العيني
14
البناية شرح الهداية
فإن قيل : لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه ، والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان ، فتبين أنه راهن ملك نفسه ، فصار كما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء . قلنا : هذا طعن أبي خازم القاضي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . والجواب عنه : أنه يرجع عليه بسبب الغرور ، والغرور بالتسليم كما ذكرناه أو بالانتقال من المرتهن إليه كأنه وكيل عنه ، والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن ،